السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

372

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أن المخرج له حيوان أو إنسان « 1 » لم يخرج خمسه « 2 » وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط « 3 » إذا بلغ النصاب بل الأحوط « 4 » ذلك وإن شك في إن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا « 5 » 8 - مسألة لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها وإذا أخرجه غيره لم يملكه - بل يكون المخرج لصاحب الأرض « 6 » - وعليه الخمس من دون استثناء المئونة لأنه لم يصرف عليه مئونة 9 - مسألة إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه « 7 » وعليه الخمس وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال « 8 » وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر « 9 » أن الكافر أيضا يملكه « 10 »

--> ( 1 ) فيه تفصيل ( خ ) . إذا لم يكن قاصدا للحيازة والا يحكم بحكم اللقطة أو مجهول المالك ولعلّ نظره إلى مجرد اخراج الخمس فقط الذي لا يفرق فيه بين كون المخرج قاصدا للحيازة وبين عدم قصد الحيازة ( شاهرودي ) . ولم يعلم حيازته وتملّكه والّا فيخرج عن الكنز ويدخل في موضوع اللقطة أو مجهول المالك ( گلپايگاني ) . ( 2 ) سواء علم قصد حيازته أو علم العدم أو شك في ذلك ففي جميع الصور يجب خمسه واما جريان حكم اللقطة في غير مقدار الخمس فيما قصد حيازته فغير مهم في المقام ( شريعتمداري ) مع الشك في حيازة المخرج لا يخلو تملكه ووجوب اخراج الخمس عليه عن اشكال ( خونساري ) . ( 3 ) بل على الأقوى فيه وفي الفرع التالي ( خ ) ( 4 ) لا يترك ( شاهرودي ) . ( 5 ) مع الشك في قصد حيازته والا فيخرج عما نحن فيه وان كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على ولى الخمس وهو الحاكم الشرعي أيضا هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك بل مع عدم اليأس أيضا لا يخلو من وجه ( خ ) . ( 6 ) إذا عد عرفا من توابع ملكه ( خونساري ) . ( 7 ) مع اذن ولى المسلمين والا فمحل اشكال ( خ ) كما هو كذلك في كل ما يعد من قبيل الانتفاع من الأراضي المفتوحة عنوة ( شاهرودي ) . بشرط اذن الحاكم ( شريعتمداري ) . إذا كان باذن ولى امر المسلمين ( خونساري ) . ( 8 ) أقواه عدم التملك كما هو كذلك في أراضي الأنفال على الأصحّ ( شاهرودي ) . ( 9 ) فيه اشكال ( گلپايگاني ) . ( 10 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .